مغرب المواطنة مدير النشر: خالد الرحامني / E-mail: info@mouatana.com
البيع
مغرب المواطنة2023-03-09 10:37:39
للمشاركة:

البيع " غير القانوني " يوقع بمالك محل بيع البرافارماسي

البيع " غير القانوني " يوقع بمالك محل بيع البرافارماسي

أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمكناس أخيرا بمتابعة مسير محل بيع المواد الشبه طبية في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بتهمة تقديم أدوية و منتجات صيدلية و عرضها للبيع بمتجر غير مخصص لمزاولة مهنة الصيدلة من شأنه المساس بالصحة العامة للمواطنين طبقا للفصول 134 و 135 و 136 من قانون 17- 04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة .

الواقعة تعود إلى شهر يوليوز الماضي 05/07/2022 ، حين تقدم مفتشان من المصالح المركزية لمديرية الأدوية و الصيدلة بالرباط إلى ولاية الأمن ، بإرسالية من وكيل الملك بإبتدائية مكناس و نسخة من شكاية مديرية الأدوية و الصيدلة الرامية إلى مؤازرة المصالح المركزية للمديرية ذاتها لرصد و تفتيش محل برافارماسي مشهور محليا ووطنيا بإحدى المحاور الرئيسية بالعاصمة الإسماعيلية معروف بب

هذا، وقد سبق للغرفة النقابية أن أثارت انتباه الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب و الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب و المجلس الجهوي لصيادلة الشمال ببعض الممارسات خارج عن القانون، التي تفيد أن دخلاء يمارسون الصيدلة دون سند قانوني، مذكرين بأن ممارسة مهنة الصيدلة تقتضي كباقي المهن الحرة التوفر على الشروط الضرورية لولوجها، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث حصن المشرع المغربي من خلال مدونة الدواء والصيدلة 17.04 كل تطاول على القطاع والمساس بصحة العمومية .

وتشترط المادة 93 وجوب الحصول على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، باعتبارها نوعا من الاهتمام بهذه المهنة، وحماية من كل أخطار على صحة المرضى.

بينما المادة 112 من مدونة الدواء والصيدلة تنص على أنه (مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة). حيث يعاقب المخالف بالسجن على اعتبار أنها تشكل خطرا على الصحة العامة......

وفي نفس السياق، تشير المادة 134، على أنه يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية (كل شخص، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون).

كما يعاقب القانون الجنائي طبقا للفصل 381، كل شخص ينتحل صفة غيره.

وعلى خلفية هذا التدخل الناجح ، يتقدم رئيس الغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى و النواحي بالشكر الجزيل إلى الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب و الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب من أجل المؤازرة كأطراف مدنية في الملف و مختلف المصالح المعنية، و على وجه الخصوص التفاعل الفوري مع هذا الملف الذي أرهق المهنيين، كل من الوزارة الوصية في شخص وزيرها البروفيسور خالد أيت الطالب و مديرية الأدوية والصيدلة بفضل صيدلانيتين مفتشيتين محلفتين والنيابة العامة بمكناس ، والشرطة القضائية، الذين جميعا عملوا باحترافية عالية لحماية المهنة من كل تطاول وفوضى، معتبرا أن هذه العملية التي كللت بالنجاح هي بداية مسلسل إصلاح لتحصين القطاع من التجاوزات

عن الدكتور الصيدلاني سعد باحجي نقيب الغرفة النقابية لصيادلة مكناس الكبرى والنواحي

 

مغرب المواطنة
للمشاركة: