تحديد سقف مخصصة التجارة الإلكترونية في 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة
تحديد سقف مخصصة التجارة الإلكترونية في 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة
الرباط ــ أفادت نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف، بأن مخصصة التجارة الإلكترونية قد تم تسقيفها عند 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة.
كما تم تسقيف هذه المخصصة عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2024.
وفي هذه الحالة، يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.
وبالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد.
كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي.
أما بالنسبة للأشخاص والهيئات المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم.
وأورد المصدر ذاته أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الاعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.